المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص127
دار الفكر
وحكى إمام الحرمين هذا عن العراقيين ثم قال وفيما ذكروه نظر قال ولا يمنع أن يثبت الخيار للورثة نظرا للميت وسيعيدون بالفسخ استرداد الأجرة وصرفها إلى إحرام آخر أحرى بتحصيل المقصود هذا كلام الإمام وتابعه الغزالي على ذلك فحكى قول العراقيين وجزم به ثم قال وفيه احتمال وذكر احتمال إمام الحرمين وقال البغوي وآخرون يجب على المولى مراعاة المصلحة فإن كانت في ترك الفسخ تركه وإن كانت في الفسخ لخوف إفلاس الأجير أو هربه لزمه أن يفسخ فإن لم يفسخ ضمن قال الرافعي هذا هو الأصح قال فيجوز أن يحمل المنقول عن العراقيين على أحد أمرين وأثبتهما الأئمة
(أحدهما)
صور بعضهم المنع بما إذا كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه فلان مثلا ووجهه بأن الوصية
#
