المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص230
دار الفكر
قال الرافعي وقياس تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويز هذا لأن التعليق موجود في الحالين إلا أن هذا تعليق بمستقبل وذاك تعليق بحاضر وما يقبل التعليق من العقود يقبلهما جميعا والله أعلم
* قال الروياني في البحر لو قال أحرمت كإحرام زيد وعمرو فإن كانا محرمين بنسك متفق كان كأحدهما وإن كان أحدهما بعمرة والآخر بحج كان هذا المعلق قارنا وكذا إن كان أحدهما قارنا قال فلو قال كإحرام زيد الكافر وكان الكافر قد أتى بصورة إحرام فهل ينعقد له ما أحرم به الكافر أم ينعقد مطلقا فيه وجهان وهذا الذي حكاه ضعيف أو غلط بل الصواب انعقاده مطلقا
* قال الروياني قال أصحابنا لو قال أحرمت يوما أو يومين انعقد مطلقا كالطلاق
* ولو قال أحرمت بنصف نسك انعقد بنسك كالطلاق وفيما نقله نظر وينبغي أن لا ينعقد لأنه من باب العبادات والنية الجارية الكاملة شرط فيها بخلاف الطلاق فإنه مبني على الغلبة والسراية ويقبل الإخطار ويدخله التعليق والله أعلم
(فرع)
إذا أحرم عمرو كإحرام زيد فأحصر زيد وتحلل لم يجز لعمرو أن يتحلل بمجرد ذلك (فرع)
إذا أحرم عمرو كإحرام زيد فأحصر زيد وتحلل لم يجز لعمرو أن يتحلل بمجرد ذلك بل إن وجد عمرو في إحصار أو غيره مما يبيح له التحلل وإلا فلا ولو ارتكب زيد محظورا في احرامه فلا شئ على عمرو بذلك
* (فرع)
إذا أحرم بحج أو عمرة وقال في نيته إن شاء الله قال الدارمي قال القاضي أبو حامد ينعقد إحرامه هذا نقل الدارمي والصواب أن الحكم فيه كما سبق في كتاب الصوم فيمن نوى الصوم وقال إن شاء الله وقد ذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه المسألة هنا فقال لو قال أنا محرم إن شاء الله قال القاضي أبو حامد ينعقد إحرامه في الحال ولا يؤثر فيه الاستثناء قال فقيل له أليس لو قال
#
