المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص260
دار الفكر
والصواب الأول لعموم الحديث ولأن في تكليف قطعه مشقة وتضييع مال
* هذا كله إذا لم يمكنه أن يتزر بالسراويل على هيئته فإن أمكنه لم يجز لبسه على صفته فإن لبسه لزمته الفدية
* صرح به المتولي وغيره وهو ظاهر وقياسا على ما لو فقد الرداء ووجد القميص فإنه لا يجوز لبسه بل يرتدي به كما سبق
* وحيث جوزنا لبس السراويل لعدم الإزار فلبسه فلا فدية
* وإن طال زمانه فلو وجد الإزار لزمه نزعه في الحال فإن أخر أثم ولزمته الفدية إن كان عالما صرح به الأصحاب واتفقوا
عليه
* وإذا وجد السراويل ووجد إزار يباع ولا ثمن معه أو كان يباع بأكثر من ثمن المثل جاز لبس السراويل
* قال الدارمي وغيره ولو وهب له الإزار لم يلزمه قبوله بل له لبس السراويل لمشقة المنة في قبوله وكذا لو وهب له ثمنه فإن كان الواهب ولده ففي وجوب قبوله وجهان حكاهما الدارمي والقاضي أبو الطيب وغيرهما وهما كالوجهين في وجوب الحج ببذل الولد المال للمعضوب وسبق في بذل ثمن الماء في التيمم مثله
* قال الدارمي والقاضي أبو الطيب وآخرون لو اعير ازار لم يجز لبس السراويل هكذا قطع به الدارمي وقد سبق في وجوب قبوله عارية الثوب لمن يصلي فيه وجهان (الصحيح) وجوبه وهنا أولى بجريان الخلاف كطول زمان لبسه هنا في العادة ولو كان مع سراويل قيمته قيمة إزار فقد أطلق الدارمي أنه يلزمه أن يستبدل به ازار إذا أمكنه
* والصواب
#
