شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص293

دار الفكر

والصواب في الغلام القطع بالوجوب لانها لغيره وهي حرام فأشبهت مباشرة المرأة بخلاف الاستمناء فإنه ليس فيه مباشرة لغيره والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

(ويحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير فلا يجوز له أخذه لقوله تعالى (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) فان أخذه لم يملكه بالاخذ لان ما منع من أخذه لحق الغير لم يملكه بالاخذ من غير اذنه كما لو غصب مال غيره فان كان الصيد لآدمي وجب رده الي مالكه وان كان من المباح وجب إرساله في موضع يمتنع على من يأخذه لأن ما حرم أخذه لحق الغير إذا أخذه وجب رده إلى مالكه كالمغصوب وان هلك عنده وجب عليه الجزاء لانه مال حرام أخذه لحق الغير فصمنه بالبدل كمال الآدمى.

فان خلص صيدا من فم سبع فداواه فمات في يده لم يضمنه لانه قصد الاصلاح

* قال الشافعي رحمه الله ولو قيل يضمن لانه تلف في يده كان محتملا ويحرم عليه قتله فان قتله عمدا وجب عليه الجزاء لقوله تعالى (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) وان قتله خطأ وجب عليه الجزاء لان ما ضمن عمده بالمال ضمن خطأه كمال الآدمى ولانه كفارة تجب بالقتل فاستوى

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية