المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص315
دار الفكر
(في الحرم والإحرام) وفي رواية لمسلم (خمس من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه) وفي رواية عن زيد بن جبير قال (سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال حدثنى إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية) قال وفي الصلاة أيضا والله أعلم
* وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال (الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم ومن رواية يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف جدا وقد قال الترمذي إنه حديث حسن فإن صح حمل قوله ويرمي الغراب ولا يقتله على انه يتأكد ندب قتله كتأكده في الحية والفأرة والكلب العقور والله أعلم
* وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله) رواه البخاري ومسلم وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمر بقتل الأوزاغ) رواه البخاري ومسلم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا) رواه مسلم وعن طارق بن شهاب (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر المحرم بقتل الزنبور) رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح
* وعن ربيعة بن عبد الرحمن ابن الجبيرى أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفرد بعيرا له في طير بالسقيا وهو محرم) رواه مالك في الموطأ والشافعي والبيهقي بإسناد صحيح والله أعلم
* قال أصحابنا ما ليس مأكولا من الدواب
#
