شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص321

دار الفكر

قتل الصيد عمدا ذاكرا لإحرامه فعليه الجزاء إلا مجاهدا فقال إن تعمده ذاكرا فلا جزاء وإن نسي وأخطأ فعليه الجزاء

* قال ابن المنذر ولا نعلم أحدا وافق مجاهدا على هذا القول وهو خلاف الآية الكريمة قال واختلفو فيمن قتله خطأ فقال ابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير وأبو ثور لا شئ عليه

* قال ابن المنذر وبه أقول

* قال وقال الحسن وعطاء والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأحمد واسحق وأصحاب الرأي عليه الجزاء

* واحتج مجاهد بقوله تعالى (ومن قتله منكم متعمدا) قال والمراد متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه بدليل قوله تعالى في آخر الآية (ومن عاد فينتقم الله منه) فعل الانتقام بالعود فدل على أنه لا يأثم بالأول ولو كان عامدا ذاكرا لإحرامه لأثم

* واحتج عليه أصحابنا بقوله تعالى (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) فأوجب الجزاء على العامد ولم يفرق بين عامد القتل ذاكرا للإحرام وعامد القتل ناسي الاحرام فكانت

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية