المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص36
دار الفكر
لأجزأته عن حجة الإسلام بأن بلغ قبل فوات الوقوف وقع القضاء عن حجة الإسلام وان كانت بحيث لا تجزى لو سلمت من الفساد بأن بلغ بعد الوقوف لم يقع القضاء عن حجة الإسلام بل عليه أن يبدأ بحجة الإسلام ثم يقضي فإن نوى القضاء أولا وقع عن حجة الإسلام بلا خلاف كما سيأتي إيضاحه بدليله إن شاء الله تعالى
* هكذا ذكر هذا التفصيل الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي وسائر الأصحاب ولا خلاف فيه قال أبو حامد والمحاملي في المجموع وهذا أصل لكل
حجة فاسدة إذا قضيت هل تقع عن حجة الإسلام فيها هذا التفصيل قال أصحابنا وإذا جوزنا القضاء في مال الصبي فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرف إلى حجة الإسلام وعليه القضاء قال أصحابنا وحيث فسد حج الصبي وقلنا يجب القضاء وجبت الكفارة وهى بدنة وإن توجب القضاء ففى
#
