شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص360

دار الفكر

وفي المرأة قولان مشهوران (الخامس) يستحب لها أن تختضب لإحرامها بحناء والرجل منهي عن ذلك (قلت) وتخالفه في شئ سادس من هيآت الاحرام هو أن كراهة الاكتحال في حقها أشد من الرجل وقد سبق بيانه قريبا وفي سابع وهو أنه يستحب لها مس وجهها عند ارادة الاحرام بشئ من الحناء لتستر بشرته عن الأعين وقد سبق بيان هذا واضحا في أوائل هذا الباب

* قال الأصحاب وفى أشياء من هيآت الطواف (أحدها والثاني) الرمل والاضطباع يشرعان للرجل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية