المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص371
دار الفكر
نصه في أكثر كتبه يجب في شعرة مد وفي شعرتين مدان
(والثاني)
يجب في شعرة درهم وفي شعرتين درهمان (والثالث) في شعرة ثلث دم وفي شعرتين ثلثاه (والرابع) في الشعرة الواحدة دم كامل حكاه إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب قال الإمام وهذا القول وإن كان ينقدح توجيهه فلست أعده من المذهب وهذا الذي ذكره من أن الأصح أن في شعرة مدا وفي شعرتين
مدين هو الصحيح عند الجمهور ممن صرح بتصحيحه صاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب في تعليقه والقاضى حسين في تعليقه والعبد رى والبغوى وصاحب لانتصار والرافعي وآخرون وهو نص الشافعي في مختصر المزني وفي الأم والإملاء قال صاحب الحاوي هذا القول هو الصحيح الذي نص عليه في المختصر وفي أكثر كتبه قال وعليه يعول أصحابنا والقول الذي يقول يجب في الشعرة ثلث دم وفي الشعرتين ثلثان هو رواية ابى بكر الحميدى وشيخ البخاري وصاحب الشافعي عن الشافعي وشذ الجرجاني في التحرير فصححه والمشهور تصحيح المد كما سبق
* واتفق أصحابنا على أن الظفر كالشعرة والظفرين كالشعرتين ففيه الأقوال الأربعة (الأصح) في الظفر مد وفي الظفرين مدان (أما) إذا حلق شعر رأسه وبدنه فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (الصحيح) وبه قال جمهور أصحابنا المتقدمين تجب فدية واحدة
(والثاني)
وهو قول الأنماطي فديتان قال أصحابنا وهو غلط
#
