شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص386

دار الفكر

واحد منكما صاحبه وعليكما حجة أخرى فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وأتما نسككما واهديا) رواه البيهقي وقال هذا منقطع

* وفي الموطأ قال مالك (انه بلغني أن عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا (ينفدان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما الحج من قابل والهدي وقال علي فإذا أهلا بالحج من قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما) وهذا أيضا منقطع وعن عطاء أن عمر بن الخطاب قال في محرم أصاب امرأته يعني وهي محرمة (فقال يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل) رواه البيهقي وهو أيضا منقطع فإن عطاء لم يدرك عمر وإنما ولد عطاء في آخر خلافة عثمان وعن ابن عباس (أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهي بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة) رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح وعن ابن عباس أيضا في رجل وقع على امرأته وهو محرم قال (اقضيا نسككما وارجعا إلى بلد كما فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا) رواه البيهقي بإسناد صحيح وفي رواية (ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة) وعن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية