المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص398
دار الفكر
إذن الزوج أو باذنه فاتها إذا سافرت بغير إذنه فلا نفقة لها بلا خلاف وإذا سافرت بإذنه ففي وجوب نفقتها عليه قولان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب في كتاب النفقات (الأصح) لا تجب عليه فقاس المصنف على الأصح (وأما) إذا سافرت في الأداء معه فيجب نفقتها عليه بلا خلاف ولأنها في قبضته وقد ذكره المصنف والأصحاب في كتاب النفقات ولم يوضح المصنف المسألة هنا وحكمها ما ذكرناه والله أعلم
* قال المصنف وفي ثمن الماء الذي تغتسل به وجهان هذان الوجهان مشهوان وقد سبق بيانهما في آخر باب صفة الغسل وذكرنا هناك حكم ماء غسلها من الوطئ والنفاس والحيض والاحتلام وماء وضوئها من لمسة أو غيره وماء طهارة المملوك وأوضحناه كله ولله الحمد
* قال الماوردي
فإن كانت الموطوءة أجنبية وطئها بشبهة أو زنا فمؤنتها في مالها بلا خلاف وإن كانت أمة للواطئ فعليه مؤنتها في القضاء بلا خلاف والله أعلم
#
