المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص420
دار الفكر
أن الأصح عندنا أنه يجب في المرة الأولى بدنة وفي كل مرة بعدها شاة قال ابن المنذر وقال عطاء ومالك واسحق عليه كفارة واحدة وقال أبو ثور لكل وطئ بدنة وقال أبو حنيفة إن كان في مجلس واحد فدم وإلا فدمان وقال محمد إن لم يكن كفر عن الأول كفاه لهما كفارة وإلا فعليه للثاني كفارة أخرى
* دليلنا أن الثاني مباشرة محرمة مستقلة لم تفسد نسكا فوجبت فيها شاة كالمباشرة بغير الوطئ
#
