المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص422
دار الفكر
عليه وعن سعيد بن جبير أربع روايات (احداها) كقول بن المسيب (الثانية) عليه بقرة (والثالثة) يفسد حجه (والرابعة) لا شئ عليه بل يستغفر الله تعالى (الثانية عشرة) لو ردد النظر إلى زوجته حتى أمنى لم يفسد حجه ولا فدية عليه وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وقال الحسن البصري ومالك يفسد حجه وعليه الهدي وقال عطاء عليه الحج من قابل وعن ابن عباس روايتان (إحداهما) عليه بدنة (والثانية) دم وقال سعيد بن جبير وأحمد واسحق عليه دم (الثالثة عشر) إذا وطئ المعتمر بعد الطواف وقبل السعي فسدت عمرته وعليه المضي في فاسدها والقضاء والبدنة وبه قال أحمد وأبو ثور لكنهما قالا عليه القضاء والهدي وقال عطاء عليه شاة ولم يذكر القضاء وقال الثوري وإسحق يريق دما وقد تمت عمرته وقال ابن عباس العمرة والطواف واحتج إسحق بهذا وقال أبو حنيفة إن جامع بعد أن طاف بالبيت أربعة أشواط لم تفسد عمرته وعليه دم وإن كان طاف ثلاثة أشواط فسدت وعليه إتمامها والقضاء ودم قال ابن المنذر وأجمعوا على أنه لو وطئ قبل الطواف فسدت عمرته أما إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فقد ذكرنا ان مذهبنا فساد العمرة ان قلنا الحق نسك وهو الأصح قال ابن المنذر ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي وقال ابن عباس والثوري وأبو حنيفة عليه دم وقال مالك عليه الهدي وعن عطاء أنه يستغفر الله تعالى ولا شئ عليه قال ابن المنذر قول ابن عباس أعلى * قال المصنف رحمه الله
#
