شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص429

دار الفكر

أنهما حكما في الوبر بشاة قال الشافعي رحمه الله إن كانت العرب تأكله ففيه جفرة لأنه ليس أكبر بدنا منها وعن عمر وغيره في الضب جدي وعن ابن عباس في الإبل بقرة وهذا صحيح عنه سبق بيانه قريبا وعن عطاء في الثعلب شاة وكذا قال الشافعي في الثعلب شاة وأما الوعل فقال صاحب البيان حكى ابن الصباغ أن فيه بقرة وبهذا جزم البندنيجي وغيره وقال الصيمري فيه تيس قال الشافعي في الأم في الأروى عضب والعضب دون الجذع من البقر أما العناق فهي الأنثى من المعز من حين تولد إلى حين ترعى ما لم تستكمل سنة وجمعها أعنق وعنوق وأما الجفرة فقال أهل اللغة هي ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز من حين تولد وفصلت عن أمها والذكر جفر سمي بذلك لأنه جفر جنباه أي عظما هذا معناهما في اللغة قال الرافعي لكن يجب أن يكون المراد هنا بالجفرة ما دون العناق لأن الأرنب خير من اليربوع (وأما) أم حبين فدابة على صورة الحرباء عظيمة النظر وفي حل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية