شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص455

دار الفكر

عبد الاعلى فما هو إلا أن نحينا ذلك فكأنما أنشطنا من عقال) ويجوز إخراج ماء زمزم لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (استهدى رواية من ماء زمزم فبعث إليه براوية من ماء ولان الماء يستخلف بخلاف التراب والاحجار)

* (الشرح) أمما حديث ماء زمزم فروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال (استهدى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو من ماء زمزم) وبإسناده عن جابر رضى الله عنه قال (أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قبل أن يفتح مكة إلى سهل بن عمرو أن أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك فبعث إليه بمزادتين) وعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها (كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله) رواه الترمذي قال حديث حسن الإسناد ورواه البيهقي هكذا ثم قال وفي رواية (حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الادوى والقرب وكان يصب على

المرضى ويسقهم) (وأما) تراب الحرم وأحجاره فروى الشافعي والبيهقي عن ابن عباس وابن عمر أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شئ (وأما) حديث عبد الأعلى الذي ذكره المصنف فرواه الشافعي والبيهقي بلفظ يخالف رواية المصنف فلفظهما عن عبد الأعلى قال (قدمت مع أمي أو قال جدتي فأتتها صفية بنت شيبة فأكرمتها وفعلت بها قالت صفية ما أدري ما أكافئها به فأرسلت إليها بقطعة من الركن فخرجنا بها فنزلنا أول منزل فذكرنا من مرضهم وعلتهم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية