شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص478

دار الفكر

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة) الحديث رواه البحارى ومسلم وعن أبي هريرة قال (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مابين لابتيى المدينة) رواه البخاري ومسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف) رواه مسلم وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن تقطع عضاهها أو يقتل صيدها) رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابيتها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها) رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المدينة حرام من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)

رواه البخاري وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المدينة (لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع منها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره) رواه أبو داود بإسناد صحيح وفي المسألة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية