المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص482
دار الفكر
هذا الترجيح وليس هو ترجيحا راجحا (والثالث) أنه لبيت المال حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما وينكر على المصنف عبارته المذكورة فإنه أوهم أن المشهور في المذهب تفريعا على القديم ان السلب المساكين وأن القاضي أبا الطيب انفرد باختيار كونه للسالب وليس الحكم كذلك بل الخلاف مشهور جدا للمتقدمين والمتأخرين فممن حكى الأوجه الثلاثة إمام الحرمين وآخرون وممن حكى الوجهين الأولين وهما كونه للسالب أو للفقراء الشيخ أبو حامد في تعليقه والدارمي وأبو علي البدنيجى والماوردي والمحاملي في المجموع والقاضي حسين وخلائق نحوهم وكل هؤلاء أقدم من المصنف وحكاهما من معاصري المصنف ونحوهم ابن الصباغ والجرجاني والمتولي والبغوي وآخرون لكن الجرجاني حكاهما في كتابه التحرير قولين والله أعلم
* فإذا قلنا بالمذهب إن السلب كسلب القتيل قال أصحابنا فهو مثله في كل شئ فكل شئ اختلفوا فيه هناك كالنفقة والمنطقة ففيه هنا ذاك الخلاف
* هكذا صرح به الشيخ أبو حامد وأبو علي البندينجى والماوردي وآخرون فإذا قلنا بالمذهب إن السلب كسلب القتيل وأنه للسالب فقال الشيخ أبو حامد
#
