شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص485

دار الفكر

لا كصيده (وأصحهما) وجوب الضمان كحرم مكة

* صححه إمام الحرمين والرافعي فعلى هذا تجب القيمة بلا خلاف ولا يسلب القاتل

* قال البغوي والرافعي تصرف القيمة في مصرف نعم

الزكاة والجزية

* هذا كلامهما وينبغي أن يكون مصرفه بيت المال والله اعلم

* واستدلو لهذه المسألة بحديث جابر رضي الله عنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رفيقا) رواه أبو داود بإسناد غير قوى لكنه لم يضعفه وروى البيهقي بإسناده أن عمر بن الخطاب (قال لرجل إني أستعملك على الحمى فمن رأيت يعضد شجرا أو يخبط فخذ فأسه وحبله قال الرجل آخذ رداءه قال لا) والله أعلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية