شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص49

دار الفكر

وقال السيد لم آذن فالقول قول السيد قال ولو نذر العبد حجا ففي صحته وجهان فإن صححنا فعله بعد عتقه وبعد حجة الإسلام وإن أذن له السيد في فعله رقيقا ففعله ففي صحته الوجهان المشهوران في قضاء الصبى والعبد الحجة الفاسدة في حال الصبا والرق والأصح عند الأصحاب صحة نذره والله أعلم

* قال أصحابنا وأم الولد والمدبر والأمة المزوجة والمعلق عتقه بصفة ومن بعضه رقيق

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية