شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 7

الإمام النووي • الفقه • ج7 ص491

دار الفكر

القياس (الثانية) حكم جزاء الحرم كجزاء الإحرام فيتخير بين المثل والإطعام والصيام

* هذا مذهبنا وبه قال الأكثرون منهم مالك وأحمد وقال أبو حنيفة لا مدخل للصيام فيه قال لأنه يضمنه ضمان الأموال بدليل أنه يضمنه لمعنى في غيره وهو الحرم فأشبه مال الآدمي

* دليلنا القياس على صيد الإحرام

* ولو سلك به مسلك مال الآدمي لم يدخله المثل والإطعام وليعتبر نقد البلد ولأن هذا المعنى موجود في صيد الإحرام وينتقض ما قالوه أيضا بكفارة القتل (الثالثة) إذا صاد الحلال في الحل وأدخله الحرم فله التصرف فيه بالبيع والذبح والأكل وغيرها ولا جزاء عليه وبه قال مالك

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية