المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص514
دار الفكر
قول وقيل وجه أنه يتخير بين البدنة والبقرة والغنم فإن عجز عنها فالإطعام ثم الصوم وقيل يتخير بين البدنة والبقرة والشياه والإطعام والصيام (السابع) دم الجماع الثاني أو الجماع بين التحللين وقد سبق خلاف في أن واجبها بدنة أم شاة (فإن قلنا) بدنة فهي في الكيفية كالجماع الأول قبل
#
