المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص52
دار الفكر
يأذن له في القضاء إن كان إحرامه الأول بغير إذنه وكذا إن كان بإذنه على أصح الوجهين لأنه لم يأذن في الإفساد هكذا ذكره البندنيجي والبغوي وآخرون وهو الصحيح وقال المصنف في باب محظورات الإحرام وآخرون إن قلنا القضاء على التراخي لم يلزم السيد الإذن وإلا فوجهان قال المصنف وسائر الأصحاب فإذا قلنا يجزئه القضاء في حال الرق فشرع فيه فعتق قبل الوقوف بعرفات
#
