المجموع شرح المهذب — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص81
دار الفكر
الغالب في الحضر بل الأمن في كل مكان بحسب ما يليق به (فأما) النفس فمن خاف عليها من سبع
أو عدو كافر أو مسلم أو غير ذلك لم يلزمه الحج إن لم يجد طريقا آخر آمنا فإن وجده لزمه سواء كان مثل طريقه أو أبعد إذا وجد ما يقطعه به وفيه وجه شاذ ضعيف أنه لا يلزمه سلوك الأبعد حكاه المتولي والرافعي والصحيح الأول وبه قطع الجمهور (وأما) البحر فسنذكر الخوف منه عقيب هذا إن شاء الله تعالى (وأما) المال فلو خاف على ماله في الطريق من عدو أو رصدي أو غيره لم
#
