شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 8

الإمام النووي • الفقه • ج8 ص153

دار الفكر

(فرع)

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب غسل حصى الجمار ويستحب التقاطها ويستحب أن لا يكسرها قال الماوردي واختار قوم كسرها واختار قوم أن لا تغسل بل كرهوا غسلها

* قال ابن المنذر لا يعلم في شئ من الأحاديث إن النبي صلى الله عليه وسلم غسلها وأمر بغسلها قال ولا معنى لغسلها قال وكان عطاء والثوري ومالك وكثير من أهل العلم لا يرون غسلها قال وروينا عن طاوس انه كان يغسلها

* قال المنصف رحمه الله

* (وإذا اتى منى بدأ برمى جمرة العقبة وهو من واجبات الحج لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وقال (خذوا عنى مناسككم) والمستحب ان لا يرمى إلا بعد طلوع الشمس لما روى ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بضعفة أهله فامرهم ان لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس) وان رمى بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر اجزأه لما روت عائشة رضى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (أرسل أم سلمة رضى الله عنها يوم النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت وكان ذلك

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية