شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 8

الإمام النووي • الفقه • ج8 ص174

دار الفكر

أجزأته بلا خلاف لما ذكره المصنف من حصولها في المرمى بفعله من غير معاونة فلو حرك صاحب المحمل محمله أو صاحب الثوب ثوبه فنفضها أو تحرك البعير فدفعها فوقعت في المرمى لم يعتد بها بلا خلاف لأنها لم تحصل في المرمى بمجرد فعله

* ولو تحرك البعير فوقعت في المرمى ولم يدفعها فوجهان حكاهما البندنيجي (أصحهما) لا يجزئه وهو مقتضى كلام لاصحاب

* ولو وقعت على المحمل أو على عنق البعير ثم تدحرجت إلى المرمى فوجهان (أصحهما) لا يجزئه لاحتمال تأثرها به ولو وقعت في غير المرمى من الأرض المرتفعة ثم تدحرجت إلى المرمى أو ردتها الريح فوجهان (أصحهما) يجزئه لحصوله في المرمى لا بفعل غيره وممن صححه المحاملي في المجموع والبغوي والرافعي وغيرهم

* قال أصحابنا ولا يشترط وقوف الرامي خارج المرمى بل لو وقف في طرفه ورمى إلى طرفه الآخر أو وسطه أجزأه لوجود الرمي والله أعلم

* ولو رمى حصاة فوقعت على حصاة خارج المرمى فوقعت هذه الحصاة في المرمى ولم تقع المرمى بها لم تجزه بلا خلاف لما ذكره المصنف والله أعلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية