شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 8

الإمام النووي • الفقه • ج8 ص189

دار الفكر

منى

* ويستحب للرجل أن يتولى ذبح هديه وأضحيته بنفسه وينوي عند ذبحها فإن كان منذورا نوى الذبح عن هديه أو أضحيته المنذور وإن كان تطوعا نوى التقرب به ولو استناب في ذبحه جاز ويستحب أن يخص عند الذبح

* ويستحب أن يكون النائب ذكرا مسلما فإن استناب امرأة أو كتابيا جاز لأنهما من أهل العبادة

* والمرأة الحائض والنفساء أولى من الكتابي

* وينوي صاحب الهدي والأضحية عند الدفع إلى الوكيل أو عند ذبحه فإن فوض النية إلى الوكيل جاز إن كان مسلما فإن كان كافرا لم يصح لأنه ليس من أهل النية في العبادات بل ينوي صاحبها عند دفعها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية