المجموع شرح المهذب — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص210
دار الفكر
وقال أبو حنيفة إذا خرجت أيام التشريق لزمه الحلق ودم وقال سفيان الثوري واسحق ومحمد عليه الحلق ودم
* دليلنا الاصل لادم
* (فرع)
قال ابن المنذر أجمعوا أن لاحلق على النساء إنما عليهن التقصير قالوا ويكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهن وفيه مثلة
* واختلفوا في قدر ما تقصره فقال ابن عمر والشافعي وأحمد واسحق
#
