شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 8

الإمام النووي • الفقه • ج8 ص234

دار الفكر

تعالى وبهذا الطريق قطع المصنف والجمهور

* وذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه والبندنيجي والماوردي والروياني وإمام الحرمين وآخرون فيه طريقين (أصحهما) حله (والثاني) على قولين كالصيد وعقد النكاح

* وهذا باطل منابذ للسنة فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت (طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت) رواه البخاري ومسلم

* (فرع)

في بيان حديث مشكل مخالف لما ذكرناه وهو ما رواه أبو داود في سننه قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن اسحق قال حدثنا أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت (كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فصار إلي فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل مقتمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضت أبا عبد الله قال لا والله يا رسول الله قال انزع عنك القميص فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه ثم قال ولم يا رسول الله قال إن هذا يوم رخص فيه لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء

فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كمبيتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به) هذا لفظه وهذا الإسناد صحيح والجمهور على الاحتجاج بمحمد بن اسحق إذا قال حدثنا وانما عابوا عليك التدليس والمدلس إذا قال حدثنا احتج به وإذا ثبت أن الحديث صحيح فقد قال البيهقي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به

* هذا كلام البيهقي (قلت) فيكون الحديث منسوخا دل الإجماع على نسخه فإن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن يدل على ناسخ والله أعلم

* (فرع)

ذكرنا أن في الحج تحللين هكذا قاله الأصحاب في جميع الطرق

* قال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال الشيخ أبو حامد ليس فيه إلا تحلل واحد قال وقولنا تحللان مجاز بل إذا رمى جمرة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية