المجموع شرح المهذب — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص263
دار الفكر
وسلم قال (من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعى واحد) ولانه يدخل فيهما بتلبية واحدة ويخرج منهما بحلاق واحد فوجب ان يطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا كالمفرد بالحج)
* (الشرح) حديث عائشة رواه البخاري ومسلم (وأما) حديث (من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد) فصحيح رواه الترمذي والبيهقي وسبق بيانه وبيان حديث عائشة الأول وغيرهما مما في معناهما في فرع من فروع مذاهب العلماء عقب مسائل طواف القدوم وذكرنا هناك مذاهب العلماء في هذه المسألة وأدلتها والجواب عنها (وقول) المصنف لأنه يدخل فيهما بتلبية واحدة إلى آخره فهو إلزام لأبي حنيفة بما يوافق عليه فإنه أوجب على القارن طوافين وسعيين ووافق على أنه يكفيه إحرام واحد وحلق واحد (أما) الأحكام ففي الفصل مسألتان (إحداهما) القارن يفعل ما يفعله المفرد للحج فيقتصر على ما يقتصر عليه المفرد ولا يزيد عليه شيئا أصلا فيكفيه
#
