شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 8

الإمام النووي • الفقه • ج8 ص265

دار الفكر

فيه

* قال الشافعي والأصحاب فإن كان معه هدي استحب ذبحه بعد السعي وقبل الحلق وحيث نحر من مكة أو سائر الحرم أجزأه لكن الأفضل عند المروة لأنها موضع تحلله كما يستحب للحاج الذبح بمنى لأنها موضع تحلله والله أعلم

* ولو جامع المحرم بالعمرة قبل التحلل فسدت عمرته حتى لو طاف وسعى وحلق شعرتين فجامع قبل إزالة الشعرة الثالثة فسدت عمرته إن قلنا الحلق نسك وحكم فسادها كفساد الحج فيجب المضي في فاسدها ويجب القضاء والبدنة والله أعلم

* ولو أحرم بالعمرة من نفس مكة صح إحرامه وكان مسيئا ويلزمه الخروج إلى أدنى الحل فإن لم يخرج بل طاف وسعى وحلق فقولان (أصحهما) يجزئه وعليه دم وقد سبقت المسألة مستقصاة بفروعها حيث ذكرها المصنف في آخر باب المواقيت والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

* (اركان الحج أربعة الاحرام والوقوف بعرفه وطواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة

* وواجباته الاحرام من الميقات والرمي وفي الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس والمبيت بالمزدلفة والمبيت بمنى في ليالي الرمي وفي طواف الوداع قولان (احدهما) أنه واجب (والثاني) ليس بواجب

* وسننه الغسل وطواف القدوم والرمل والاضطباع في الطواف والسعي واستلام الركن وتقبيله والسعي في موضع السعي والمشي في موضع المشي والخطب والاذكار والادعية

* وأفعال العمرة كلها أركان الا الحلق

* فمن ترك ركنا لم يتم نسكه ولا تحلل حتى يأتي به

* ومن ترك واجبا لزمه الدم

* ومن ترك سنة لم يلزمه شئ)

(الشرح) قال أصحابنا أعمال الحج ثلاثة أقسام - أركان - وواجبات - وسنن - (أما) الأركان فخمسة - الإحرام - والوقوف - وطواف الإفاضة - والسعي - والحلق إذا قلنا بالأصح إن الحلق نسك وإن قلنا ليس بنسك فأركانه الأربعة الأولى (وأما) الواجبات فاثنان متفق عليهما وأربعة مختلف

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية