شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 8

الإمام النووي • الفقه • ج8 ص307

دار الفكر

لغو (والطريق الآخر) فيه وجهان كما سنذكره إن شاء الله تعالى فيمن شرط التحلل بالمرض (أصحهما) يلزمه الدم (والثاني) لا والله أعلم

* (فرع)

قال المصنف والأصحاب يجوز التحلل من الإحرام الفاسد كما يجوز من الصحيح

وأولى فإذا جامع المحرم بالحج جماعا مفسدا ثم أحصر تحلل ويلزمه دم للإفساد ودم للإحصار ويلزمه القضاء بسبب الإفساد فلو لم يتحلل حتى فاته الوقوف ولم يمكنه لقاء الكعبة تحلل في موضعه تحلل المحصر ويلزمه ثلاثة دماء دم للإفساد ودم للفوات ودم للإحصار فدم الإفساد بدنة والآخران شاتان ويلزمه قضاء واحد لما ذكره المصنف والله أعلم

* (فرع)

قال الروياني وغيره لو أحصر بعد الوقوف بعرفات ومنع ما سوى الطواف والسعى ومكن منهما لم يجز له التحلل بالإحصار لأنه متمكن من التحلل بالطواف والحلق وفوات الرمي بمنزلة الرمي ويجبر الرمي بدم وتقع حجته مجزئة عن حجة الإسلام

* (فرع)

لو أفسد حجه بالجماع ثم أحصر فتحلل ثم زال الحصر والوقت واسع فأمكنه الحج من سنته لزمه أن يقضي الفاسد من سنته بناء على المذهب أن القضاء على الفور قال القاضي أبو الطيب والروياني ولا يمكن قضاء الحج في سنة الإفساد إلا في هذه المسألة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية