شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 8

الإمام النووي • الفقه • ج8 ص311

دار الفكر

قال أصحابنا ولو شرط التحلل لغرض آخر كضلال الطريق وفراغ النفقة والخطأ في العدد ونحو ذلك فله حكم اشتراط التحلل بالمرض فيصح على المذهب هكذا قطع به أصحابنا العراقيون والبغوي وجمهور الخراسانين

* وذكر إمام الحرمين هذا عن العراقيين قال قالوا بأن كل مهم يحل محل المرض الثقيل يجري فيه الخلاف المذكور في المرض قال وكان شيخي يقطع بأن الشرط لاغ وأنه لا يجوز التحلل على القول إلا بالمرض للحديث والله أعلم

* قال أصحابنا وحيث صححنا الشرط فتحلل فان كان شرط التحلل بالهدي لزمه الهدي وإن كان شرط التحلل بلا هدي لم يلزمه الهدي وإن أطلق فهل يلزمه الهدي فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والأصحاب

(أحدهما)

يلزمه كالمحصر وبهذا قطع المصنف والبغوي (وأصحهما) لا يلزمه لظاهر حديث ضباعة قال الماوردي والأصحاب وهذا هو المنصوص وصححوه وقطع به الدارمي وغيره وينكر على المصنف والبغوي جزمهما بالوجوب

* وفرق الاصحاب بينه وبين المحصر بان مقتضي الشرط انتهاء الاحرام بوجود الشرط وأنه لا يلزمه بعد ذلك شئ من أفعال النسك (وأما) المحصر فقد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية