المجموع شرح المهذب — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص318
دار الفكر
(فرع)
إذا صححنا اشتراط التحلل بالمرض ونحوه فإنما ينفع الشرط ويجوز التحلل به إذا كان مقترنا بإحرامه فإن تقدمه أو تأخر عنه لم ينعقد الشرط بلا خلاف وصرح به الماوردي وغيره
* (فرع)
إذا شرط التحلل بالمرض ونحوه فقد ذكرنا خلافا في صحة الشرط قال اصحابنا وينعقد الحج بلا خلاف سواء صححنا الشرط أم لا
(فرع)
مما استدل به أصحابنا لجواز اشتراط التحلل بالمرض وصحة الشرط أنه لو نذر صوم يوم أو أيام بشرط أن يخرج منه بعذر صح الشرط وجاز الخروج منه بذلك العذر بلا خلاف قال الروياني يجوز الخروج منه بالإجماع
#
