المجموع شرح المهذب — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص326
دار الفكر
أرادت حج إسلام أو تطوع فأذن الزوج وأحرمت به لزمه تمكينها من إتمامه بلا خلاف سواء كان فرضا أو نفلا كما سبق فيما لو أذن لعبده في الإحرام فأحرم وكما لا يجوز له تحليلها لا يجوز لها التحلل فإن تحللت لم يصح تحللها ولم تخرج من الحج كما لو نوى غيرها الخروج من الحج بلا إحصار فإنه لا يخرج منه بلا خلاف
* وإن أرادت حج الإسلام فمنعها الزوج فهل له المنع فيه قولان مشهوران
#
