المجموع شرح المهذب — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص335
دار الفكر
محظورات الإحرام أو فعل الزوج ذلك بها لا تصير متحللة بل يلزمه والفدية فيما ارتكبته والله أعلم
* قال أصحابنا ومتى أمرها بالتحلل حيث جوزناه له لزمها المبادرة به وإن امتنعت منه مع تمكنها جاز للزوج وطؤها وسائر الاستمتاعات بها ولا إثم عليه وعليها هي الإثم لتقصيرها وكذلك الأمة إذا امتنعت من التحلل فللسيد وطؤها ولا إثم عليه وعليها هي الإثم
* وحكى إمام الحرمين هذا عن الصيدلاني ثم قال الإمام وهذا فيه نظر لأن المحرمة حرام لحق الله تعالى كما أن المرتدة حرام لحق الله تعالى فيحتمل تحريمها على الزوج والسيد
* هذا كلام الإمام والمذهب القطع بالجواز كما
#
