المجموع شرح المهذب — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص337
دار الفكر
ابن القطان فيحتمل هذا ويحتمل أن يقال لا يحللها لأن للسيد المسافرة بها نقله الدارمي
* ونقل الروياني عن القفال أن المذهب أن للزوج تحليلها كما هو للسيد وأن من الأصحاب من قال بالنسبة إلى الزوج كالزوجة الحرة إذا أحرمت بتطوع هل له تحليلها فيه طريقان والمذهب الأول
* (فرع)
قال الدارمي إذا أحرمت في العدة فإن كانت رجعية فلم يراجعها فليس له تحليلها وله منعها من الخروج فإن قضت العدة ولم يراجعها مضت في الحج فإن أدركته فذلك وإن فاتها فلها حكم الفوات
* وإن راجعها فهل له تحليلها فيه القولان السابقان
* وإن كانت مطلقة بائنا فليس له تحليلها بلا خلاف وله منعها فإن أدركت الحج بعد انقضاء العدة وإلا فهي كذات الفوات
* ولو
#
