المجموع شرح المهذب — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص350
دار الفكر
وغيرهم فيه طريقا آخر أنه على قولين كالزوجة وليس بشئ والله أعلم
* (فرع)
وإذا أحرم بالتطوع وأراد الأبوان تحليله كان لهما ذلك على الأصح كما ذكرنا فلو أراده أحدهما فهو كما لو أراداه هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال الماوردي إن أراد الأب تحليله فله ذلك على قولنا لهما تحليله وإن أرادته الأم فلا وحكاه الروياني عن الماوردي ثم قال وهذا مشكل وهو كما قال الروياني فالصحيح أن الأم كالأب في هذا والله أعلم
#
