شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 8

الإمام النووي • الفقه • ج8 ص354

دار الفكر

(الشرح) حديث ضباعة رواه البخاري ومسلم وتقدمت طرقه وبيان ما يتعلق به مع بيان الأحاديث والآثار الواردة في المسألة مع بيان الفصل جميعا وبسطناها واضحة في فصل إحصار

الغريم والمريض ويحصل مما قررناه هناك أن قول المصنف لم يتحلل إلا بالهدي اختيار منه للضعيف من القولين (والاصح) أنه لا دم

* هذا إذا أطلق أنه يتحلل (أما) إذا قال أتحلل بالهدي لزمه بلا خلاف وإن قال أتحلل بلا هدي فلا يلزمه بلا خلاف كما سبق إيضاحه هناك (وقوله) لأنه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر احتراز من صلاة التطوع وصومه (وقوله) كالصلاة المفروضة تصريح منه بما هو مذهب الشافعي وجميع أصحابه أنه لا يجوز لمن دخل في صلاة مفروضة مؤداة في أول وقتها أو مقضية أو صوم واجب بقضاء أو نذر أو كفارة الخروج بلا عذر وإن كان الوقت واسعا وقد سبقت المسألة واضحة في باب التيمم وفي آخر باب مواقيت الصلاة وآخر كتاب الصيام

* والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

* (إذا أحرم ثم ارتد ففيه وجهان

(أحدهما)

يبطل احرامه لانه إذا بطل الاسلام الذي هو أصل فلان يبطل الاحرام الذي هو فرع أولى (والثاني) لا يبطل كما لا يبطل بالجنون والموت فعلى هذا إذا رجع إلى الاسلام بني عليه)

* (الشرح) قوله فلأن يبطل الإحرام وهو فرع ينتقض بالوضوء فإنه فرع ولا يبطل بالردة على المذهب كما سبق بيانه في باب ما ينقض الوضوء وهذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف (أصحهما) عند الأكثرين يبطل

* وفي المسألة وجهان آخران وقد سبق ذكر الأوجه الأربعة مع فروعها في باب ما يجب بمحظورات الإحرام في مسائل إفساد الحج بالجماع والله أعلم

(فصل)

في مسائل من مذاهب العلماء في الإحصار (منها) المحرم بالحج له التحلل إذا أحصره عدو بالإجماع ويلزمه دم وهو شاذ هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد والجمهور

* وعن مالك لادم عليه

* دليلنا قوله تعالى (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) وتقرير الآية الكريمة فإن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية