المجموع شرح المهذب — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص379
دار الفكر
أنه يتبعها (والثاني) لا يتبعها فعلى هذا يكون الولد ملكا للمهدي
* وإذا قلنا بالأول فهلكت الأم أو أصابها عيب وقلنا تعود هي إلى ملك المهدي ففي الولد وجهان حكاهما صاحب الشامل وآخرون (أصحهما) أنه يكون ملكا للفقراء كما لو ولدت الأمة المبيعة في يد البائع ثم هلكت فإن الولد يكون
للمشتري (والثاني) إلى ملك المهدي تبعا لامه والله أعلم
* (فرع)
في
ضلال الهدى والاضحية وفيه مسائل
(إحداها) إذا ضل هديه أو أضحيته المتطوع بهما لم يلزمه شئ لكن يستحب ذبحه إذا وجده والتصدق به فإن ذبحها بعد أيام التشريق كانت شاة لحم يتصدق بها (الثانية) الهدي المعين بالنذر أولا إذا ضل بغير تقصيره لم يلزمه ضمانه فإن وجده لزمه ذبحه والأضحية إن وجدها في وقت الأضحية لزمه ذبحها وإن وجدها بعد الوقت فله ذبحها في الحال قضاء ولا يلزمه الصبر إلى قابل وإذا ذبحها صرف لحمها مصارف الضحايا
* هذا هو المذهب
* وفيه وجه لأبي علي بن أبي هريرة أنه يصرفها إلى المساكين فقط ولا يأكل ولا يدخر وهو شاذ ضعيف (الثالثة) متى كان الضلال بغير تفريط لم يلزمه الطلب إن كان فيه مؤنة فإن لم يكن لزمه وإن كان بتقصيره لزمه الطلب فإن لم يعد لزمه الضمان فإن علم أنه لا يجدها في أيام التشريق لزمه ذبح بدلها في أيام التشريق قال أصحابنا وتأخير الذبح إلى مضي أيام التشريق بلا عذر تقصير يوجب الضمان وإن مضى بعض أيام التشريق ثم ضلت فهل هو تقصير فيه وجهان (أصحهما) ليس بتقصير كمن مات في أثناء وقت الصلاة الموسع لا يأثم على الأصح (الرابعة) إذا عين هديا أو أضحية عما في ذمته فضلت المعينة ففيه خلاف وتفريع سبق قريبا قبل هذا الفرع والله أعلم
#
