المجموع شرح المهذب — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص440
دار الفكر
(والثالث) لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره
* وقال الرافعي في كتاب النكاح يشبه أن يكون هذا الثالث أصح لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار وهذا الذي قاله هذا الثالث فيه مخالفة ظاهرة للحديث (وأما) إطباق الناس على فعله من أن في المتكنين به والكانين الأئمة الأعلام وأهل الحل والعقد والذين يقتدى بهم في أحكام الدين ففيه تقوية لمذهب مالك ويكونون فهموا من النهي الاختصاص بحياته صلى الله عليه وسلم لما هو مشهور في الصحيح من سبب النهي في تكني اليهود بأبي القاسم ومناداتهم يا أبا القاسم للإيذاء وهذا المعنى قد زال والله أعلم
* (فرع)
الأدب أن لا يذكر الإنسان كنيته في كتابه ولا في غيره إلا أن لا يعرف بغيرها أو كانت أشهر وقد ثبت في الصحيحين عن أم هانئ واسمها فاختة وقيل فاطمة وقيل هند قالت (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ) وفي الصحيحين عن أبي ذر واسمه جندب قال (جعلت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا
#
