شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 8

الإمام النووي • الفقه • ج8 ص446

دار الفكر

سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا فالصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث أنهما لا يكرهان بل يستحبان هذا مذهبنا

* وادعى القاضي عياض أن الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عند جماهير العلماء والله أعلم

* (فرع)

عن ابن عباس قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب) رواه أبو داود بإسناد حسن وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا عقر في الإسلام) رواه البيهقي بإسناد صحيح

* قال الخطابي وغيره معاقرة الأعراب أن يتبارى رجلان كل واحد منهما يفاخر صاحبه فيعقر كل واحد عددا من إبله فأيهما كان عقره أكثر كان غالبا فكره النبي صلى الله عليه وسلم لحمها لأنها مما أهل به لغير الله

* قال أهل الغريب العقر هو أن يعقر كل واحد منهما مفاخرة لصاحبه فهو نحو معاقرة الأعراب وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل) رواه أبو داود وقال أكثر الرواة لم يذكروا ابن عباس بل جعلوه مرسلا

* (فرع)

روى أبو عبيد في كتابه غريب الحديث والبيهقي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى عن ذبائح الجن) قال وذبائح الجن أن يشتري الرجل الدار أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطير قال أبو عبيد وهذا التفسير في الحديث قال ومعناه أنهم يتطيرون فيخافون إن لم يذبحوا أن يصيبهم فيها شئ من الجن فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عنه

(فرع)

عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (اقروا الطير على مكاناتها) وفي رواية مكانتها - بفتح الكاف - رواه أبو داود وضعفه وروى البيهقي بإسناده عن يونس بن عبد الأعلى أن رجلا سأله عن معنى هذا الحديث فقال يونس إن الله يحب الحق كان الشافعي صاحب هذا سمعته يقول في تفسيره كان الرجل في الجاهلية إذا أراد الحاجة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية