شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 8

الإمام النووي • الفقه • ج8 ص482

دار الفكر

ولا يلزمه غير ذلك لأن السنة تنصرف إلى المعهودة المشار إليها وهي سنة التاريخ فكأنه قال باقي هذه السنة

* (فرع)

لو نذر صوم يوم الخميس مثلا لم يجز الصوم قبله هذا هو المشهور من مذهبنا كما سبق وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو يوسف يجزئه

* دليلنا أنه صوم متعلق بزمان فلا يجوز قبله كرمضان

(فرع)

إذا نذر صوم العيد أو التشريق لم ينعقد نذره ولم يلزمه صيام ذلك ولا شئ عليه أصلا هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء وقال أبو حنيفة ينعقد نذره ولا يصوم ذلك اليوم بل يلزمه صوم يوم آخر فإن صام العيد أجزأه وخرج عن واجب نذره

* دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم (لا نذر في معصية) وهو حديث صحيح سبق بيانه والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

* (وان نذر أن يصوم في كل اثنين لم يلزمه قضاء أثانين رمضان لانه يعلم أن رمضان لا بد فيه من الاثانين فلا يدخل في النذر فلم يجب قضاؤها وفيما يوافق منها أيام العيد قولان

(أحدهما)

لا يجب وهو قول المزني قياسا على ما يوافق رمضان (والثاني) يجب لانه نذر ما يجوز أن لا يوافق أيام العيد فإذا وافق لزمه القضاء

* وان لزمه صوم الاثانين بالنذر ثم لزمه صوم شهرين متتابعين في كفارة بدأ بصوم الشهرين ثم يقضي صوم الاثانين لانه إذا بدأ بصوم الشهرين يمكنه بعد الفراغ من الشهرين أن يقضي صوم الاثانين وإذا بدأ بصوم الاثانين لم يمكنه أن يقضي صوم الشهرين فكان الجمع بينهما اولى فإذا فرغ من صوم الشهرين لزمه قضاء صوم الاثانين لانه أمكنه صيامها وانما تركه لعارض فلزمه القضاء كما لو تركه لمرض وان وجب عليه صوم الشهرين ثم نذر صوم الاثانين بدأ بصوم الشهرين ثم يقضى صوم الاثانين كما قلنا فيما تقدم ومن أصحابنا من قال لا يجب القضاء لانه استحق صيامه عن الكفارة فلا يدخل في النذر والمذهب أنه يلزمه لانه كان يمكنه صومه عن النذر فإذا صامه عن غيره لزمه القضاء)

* (الشرح) قوله أثانين رمضان كذا في النسخ والصواب أثاني بحذف النون

* قال أصحابنا إذا نذر صوم يوم الاثنين دائما لزمه الوفاء به تفريعا على المذهب أن الوقت المعين في نذر الصوم يتعين وعلى ذلك الوجه الشاذ يصوم بدل الاثنين أي يوم شاء ولا تفريع عليه وإنما التفريع على المذهب كما سبق

* ولو نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم يوم الاثنين ففي انعقاد نذر يوم القدوم بعينه القولان المشهوران وسنشرحهما عقب هذا واضحا إن شاء الله تعالى (وأما) ما بعده من الأثانين فيلزمه بلا خلاف كما لو نذر صوم الاثانين

* واتفق أصحابنا على أنه لا يجب قضاء الاثانين الواقعة في رمضان لكن لو وقع فيه خمسة ففي وجوب قضاء الخامس وجهان وقيل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية