المجموع شرح المهذب — ج 9
الإمام النووي • الفقه • ج9 ص13
دار الفكر
(والثانى)
لا يحل لانه مستخبث كريه الرائحة ولانه من جنس الكلاب فلم يحل أكله وفى سنور الوحش وجهان
(أحدهما)
لا يحل لانه يصطاد بنابه فلم يحل كالاسد والفهد
(والثانى)
يحل لانه حيوان يتنوع إلى حيوان وحشى وأهلي يحرم الاهلى منه ويحل الوحشى منه كالحمار الوحشى ولا يحل أكل حشرات الارض كالحيات والعقارب والفار والخنافس والعظاء والصراصير والعناكب والوزغ وسام أبرص والجعلان والديدان وبنات وردان وحمار قبان لقوله تعالى (يحرم عليهم الخبائث)
* (الشرح) حديث ابن عباس رواه مسلم بلفظه ورواه البخاري ومسلم جميعا من رواية أبي ثعلبة الحشى (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ذي ناب من السباع) ورواه مسلم أيضا من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام) قال أهل اللغة المخلب - بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة - وهو للظئر والسباع كالظفر للإنسان (وأما) الحشرات فبفتح الحاء والشين وهي هوام الأرض وصغار دوابها والحية تطلق على الذكر والأنثى (1) والبطة (وأما) العقرب والعقربة والعقربا فاسم للأنثى ويقال للذكر عقربان بضم العين والراء وأما الخنافس فجمع خنفساء بضم الخاء وبالمد والفاء مفتوحه
