شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 9

الإمام النووي • الفقه • ج9 ص235

دار الفكر

لا يجوز لأنه اقتناء لغير حاجة فأشبه غيره من الكلاب ومعنى الحديث إلا كلبا يصطاد به وممن حكى الوجهين صاحب البيان أيضا

* (فرع)

أما اقتناء ولد الفهد فالمشهور جوازه كالقرد والفيل وغيرهما وحكى صاحب البحر فيه طريقين (المذهب) القطع بجوازه

(والثاني)

فيه وجهان حكاهما القاضي أبو علي البندنيجي والله أعلم

* (فرع)

قال أصحابنا الكلب العقور والكلب يقتلان للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (خمس يقتلن في الحل والحرم منها الكلب العقور) قال أصحابنا وإن لم يكن الكلب عقورا ولا كلبا لم يجر قتله سواء كان فيه منفعة أم لا وسواء كان أسود أم لا وهذا كله لا خلاف فيه بين أصحابنا وممن صرح به القاضي حسين وإمام الحرمين قال إمام الحرمين الأمر بقتل الكلب الأسود وغيره كله منسوخ فلا يحل قتل شئ منها اليوم لا الأسود ولا غيره إلا الكلب والعقور * قال المصنف رحمه الله

* (وأما النجس بملاقاة النجاسة فهو الاعيان الطاهرة إذا إصابتها نجاسة فينظر فيها فان كان جامدا كالثوب وغيره جاز بيعه لان البيع يتناول الثوب وهو طاهر وإنما جاورته النجاسة وإن كان مائعا نظرت فان كان مما لا يطهر كالخل والدبس لم يجز بيعه لانه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة فلم يجز بيعه كالاعيان النجسة وإن كان ماء ففيه وجهان

(أحدهما)

لا يجوز بيعه لانه نجس لا يطهر بالغسل فلم يجز بيعه كالخمر

(والثانى)

يجوز بيعه لانه يطهر بالماء فأشبه الثوب

* فان كان دهنا فهل يطهر بالغسل فيه وجهان

(أحدهما)

لا يطهر لأنه لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر كالخل

(والثانى)

يطهر لانه يمكن غسله بالماء فهو كالثوب (فان قلنا) لا يطهر لم يجز بيعه

كالخل (وإن قلنا) يطهر ففى بيعه وجهان كالماء النجس ويجوز استعماله في السراج والاولى أن لا يفعل لما فيه من مباشرة النجاسة)

* (الشرح) قوله لأنه لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر كالخل هذا تعليل فاسد لانه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية