المجموع شرح المهذب — ج 9
الإمام النووي • الفقه • ج9 ص7
دار الفكر
الله صلى الله عليه وسلم نيرانا توقد فقال على ما توقد هذه النيران فقالوا على لحوم الحمر الأهلية قال كسروا القدور وأهريقوا ما فيها فقال رجل من القوم يارسول الله انهريقوا ما فيها ونغسلها فقال أو ذاك) رواه البخاري ومسلم وعن عمر بن دينار قال " قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمر والغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبا ذلك ابن عباس وقرأ (قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما) " رواه البخاري وقوله أبا ذلك ابن عباس محمول على أنه لم يبلغه حديث الحكم بن عمرو وغيره
* وعن ابن عباس قال (لا أدري أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرم يوم خيبر لحم الحمر الأهلية) رواه البخاري ومسلم وعن ابن أبي أوفى قال (أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفؤا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا فقال ناس إنما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس وقال آخرون حرمها ألبتة) رواه البخاري ومسلم
* وعن ابن ثعلبة الخشني قال (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الحمر ولحم كل ذي ناب من السباع) رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية) وعن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جائى فقال أكلت الحمر ثم جاءه جائى فقال أكلت الحمر ثم جاءه جائى فقال أفنيت الحمر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم)
#
