شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 9

الإمام النووي • الفقه • ج9 ص91

دار الفكر

(فرع)

إذا ذبح الشاة ونحوها من قفاها فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن وصل السكين إلى الحلقوم والمرئ وفيه حياة مستقرة حل وإلا فلا

* قال العبدري وقال مالك وداود لا تحل بحال

* وقال احمد فيه روايتان

(أحدهما)

تحل

(والثانى)

لا تحل إن تعمد وقال الرازي الحنفي قال أصحابنا إن مات بعد قطع الأوداج الأربعة حل وإلا فلا وحكى ابن المنذر عن الشعبي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور ومحمد حل المذبوح من قفاه وعن ابن المسيب وأحمد منعها

* (فرع)

في مذاهبهم إذا قطع رأس الذبيحة

* مذهبنا أنها إذا ذكيت الذكاة المعتبرة وقطع رأسها في تمام الذبح حلت وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وعمران بن الحصين وعطاء والحسن البصري والشعبي والنخعي والزهري وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور ومحمد وكرهها ابن سيرين ونافع

* وقال مالك إن تعمد ذلك لم يأكلها وهي رواية عن عطاء

* (فرع)

في مذاهبهم في الشاة المنخوعة

* قد ذكرنا أن النخع أن يعجل الذابح فيبلغ بالذبح إلى النخاع ومذهبنا أن هذا الفعل مكروه والذبيحة حلال قال ابن المنذر وقال ابن عمر لا تؤكل وبه قال

نافع وكرهه اسحق

* وقال مالك لا أحب أن تعمد ذلك قال وكرهت طائفة الفعل وأباحت الأكل وبه قال النخعي والزهري والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور قال ابن المنذر بقول هؤلاء أقول قال ولا حجة لمن منع أكله بعد الذكاة

* (فرع)

في مذاهبهم فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة قبل أن تبرد

* مذهبنا أن الفعل مكروه والعضو المقطوع حلال وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد واسحق

* قال ابن المنذر وكره ذلك عطاء قال وقال عمرو بن دينار ذلك العضو ميتة

* وقال عطاء ألق ذلك العضو

* (فرع)

في مذاهبهم في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطحية وما أكل السبع

* إذا ذكيت واحدة من هؤلاء قال العبدري من أصحابنا لها ثلاثة أحوال (أحدها) أن يدركها ولم يبق فيها الا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية