شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 10

الإمام النووي • الفقه • ج10 ص134

دار الفكر

ولا يمكن الرد لأن ذلك تالف لا يمكن رده ولا يمكن رده أن يقال انه يقر العقد ولا شئ له لانه قد عين بالمعيب فلا بد له من استدراك ضلامته فدعت الضرورة إلى ما ذكرنا وهذا الذي قاله ابن أبي هريرة هو المذكور في العدة وشرح الكفاية للصيمري والتحرير للجرجاني كلهم جزموا بأنه إما أن يرضى

وإما أن يرد مثل التالف في عينه ويسترجع ما أعطاه وكذلك الماوردي جزم بأنه ليس له الرجوع بالارش وقال الروياني ليس له الأرش ولا يمكنه الرد فالوجه أن يفسخ العقد بينهما ثم يرد عليه مثل الجيد ويكون الردئ في ذمته يعطيه مثله أو قيمته إن اتفقا عليه ذكره ابن أبي هريرة وقال القاضي حسين إذا فسخ العقد في المعيب التالف فإنه يرجع عليه بأرش العيب مثل إن كان التالف معيبا بعشر قيمته فإنه يسترد منه عشر القيمة وتبعه صاحب التهذيب وزاد فذكر في هذه المسألة ثلاثة أوجه قول ابن أبي هريرة ووجها أنه يأخذ الأرش من غير جنس ما أعطى قال وهذا ضعيف ووجها أنه يسترد من الثمن بقدره كما في غير الصرف وقال إن هذا أصح وإنه المذهب قال لأن المماثلة في مال الربا تشترط حالة العقد واسترجاع بعض الثمن حق ثبت له ابتداء فلا يراعى فيه معنى الربا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية