شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 10

الإمام النووي • الفقه • ج10 ص140

دار الفكر

(فرع)

لو باع طعاما بطعام فحدث عنده عيب ووجد به عيبا قديما قال في المطارحات إن باع بغير جنسه رجع بنقصان المعيب لأن المماثلة من شرط صحة البيع ولكن يرد عليه مثل طعامه ويرجع عليه بما دفع ولا يرد لما حدث عنده من العيب شيأ (قلت) ولو باع نقدا بنقد فالحكم والتفصيل كذلك وهذه المطارحات ظني أنها لابن العطار وكذلك رأيتها منسوبة إليه في نسخة.

وفي نسخة أخرى رأيتها منسوبة لابي اسحق الاسفراينى

* (فرع)

لو كان الصرف في الذمة وحصل التلف المذكور ثم اطلع على عيب قال في التهذيب إن كان في مجلس العقد يغرم ما تلف عنده ويستبدل.

وإن كان بعد التفرق.

فإن جوزنا الاستبدال فهكذا.

وإن لم نجوز الاستبدال بعد التفرق.

فإن كان الجنس مختلفا يسترد من الثمن بقدر العيب.

وإن كان الجنس متفقا فعلى الأوجه الثلاثة (أصحها) يسترد من الثمن بقدر العيب.

وكذلك لو باع طعاما بطعام.

وكذلك لو وجد المسلم إليه برأس مال السلم عيبا بعد تلفه.

إما أن يكون رأس المال معينا أو في الذمة على التفصيل والحكم المتقدم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية