شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 10

الإمام النووي • الفقه • ج10 ص142

دار الفكر

قلنا لا يجوز الاستبدال فقولان

(أحدهما)

ينفسخ

(والثاني)

يثبت له حق الفسخ وهما كالقولين في المسلم فيه إذا انقطع (فأما) إذا باع بنقد البلد ثم إن السلطان رفع ذلك لاغير سواء باعه بثمن معين أو بثمن مطلق قال الروياني وهكذا لو باع بفلوس فنسخها السلطان.

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه ينفسخ العقد.

هذا كلام القاضي حسين وقاسه البغوي على مالو أسلم في صبطة فرخصت ليس له إلا صبطة وحكى مع ذلك وجها أن البائع يخير بين أن يجيز العقد فيأخذ النقد الاول وبين أن يفسح ويسترد ما أعطى كما لو تغيب المبيع قبل القبض، قال الروياني وهكذا لو باع بفلوس فنسخها السلطان.

قال الروياني لو جاء بالنقد الثاني المحدث لا يلزمه قبوله فإن أراد قبوله كان على سبيل الاعتياض.

وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يلزمه قبوله قال الروياني لو حصل له على غيره مائة درهم من نقد معروف

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية