المجموع شرح المهذب — ج 10
الإمام النووي • الفقه • ج10 ص150
دار الفكر
إلى العطا ثم اشترته منه بأقل من ذلك فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أخبري زيد بن أرقم أن الله عز وجل قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب) وقال في الأم في باب بيع الآجال أصل ما ذهب إليه من ذهب في بيوع الآجال أنهم رووا عن عالية بنت أنفع (أنها سمعت عائشة أو سمعت امرأة أبي السفر تروي عن عائشة أن امرأة سألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطا ثم اشترته منه بأقل نقدا فقالت عائشة بئس ما شريت وبئس ما ابتعت أخبري زيد بن أرقم أن الله عز وجل قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الشافعي رضي الله عنه قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عابت
عليها بيعا إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم وهذا ما لا يجيزه ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شئ فقال بعضهم فيه شيئا وقال غيره خلافه فإن أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس والذي معه القياس قول زيد بن أرقم قال وحكمة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة مع أن زيدا لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع إلا مثله
* ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم نزعم أن الله تعالى يحبط من عمله شيئا.
وقد أشار الشافعي رضي
#
